الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
393
الرسائل الأحمدية
وفي ردّ الدعوى الثانية : ( إنّا لم نروه مسنداً ، والذي رواه مرسلًا المرتضى ، والشيخ أبو جعفر ، وآحاد ممّن جاء بعده ، والخبر المرسل لا يعمل به ، وكتب الحديث عن الأئمّة خالية عنه أصلًا . وأمّا المخالفون فلم أعرف به عاملًا سوى ما يُحكى عن ابن حيّ ، وهو زيديّ منقطع المذهب ، وما رأيت أعجب ممّن يدّعي إجماع المخالف والمؤالف في ما لا يوجد إلَّا نادراً ) ( 1 ) . انتهى . وبمثل هذا جرى قلم ثالث المحقّقين في ( المعالم ) قائلًا : ( إنّ الخبر غير مرويّ في كتب الأخبار ، بل هو من الأحاديث المرسلة ، التي لا تعويل عليها ، ودعواه الإجماع على العمل بمضمونه من المخالف والمؤالف عجيبة ) انتهى . ومنها : دعواه الإجماع ( 2 ) على منع قتل المسلم المعتاد لقتل أهل الذمّة بالذمي ، بعد ردّ فاضل ديته ، محتجّاً بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر . مع أنّ الشهيد الأوّل قال في شرح الإرشاد بعد نقله الإجماع عن المرتضى قدس سره ما لفظه : ( والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعيّة ، فإنّه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس ، وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في كلّ الإجماع لم يوجد إجماع أصلًا ، والإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختصّ بغير المعتاد ) . انتهى كلامه ، زِيد إكرامه . إلى غير ذلك من الإجماعات التي لا يلتئم لها شتات ، وذلك لأنّ الظاهر من طريقته في نقل الإجماع البناء على المقدّمات النظريّة والاجتهادات الحدسيّة ، فإنّ الظاهر منه أنّما اعتمد في إخباره بإجماع العلماء على وجوب إخراج الفطرة عن الناشز والصغيرة على تدوينهم الروايات الدالَّة على وجوب فطرة الزوجة معلَّقاً الحكم على الزوجة ، من حيث هي زوجة ، من غير نظر إلى تعليقه على العيلولة ، أو وجوب الإنفاق . وفي الإجماع على عدم قتل المسلم المعتاد لقتل أهل الذمّة على الإجماع على
--> ( 1 ) السرائر 3 : 352 . ( 2 ) تفسير العيّاشي 2 : 318 / 87 .